السودان: حملة مدنيّة لإيقاف أحكام “القطع من خلاف”

17 يوليو 2021

ابتدرت تنظيمات مدنية ونشطاء في السودان حملة توقيعات لإيقاف عقوبة “حد الحرابة”- القطع من خلاف- المنصوص عليها في القانون الجنائي السوداني

وكانت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، حكمت على معاذ عبدالمجید اسماعیل (21 عاماً) بتاریخ 23 یونیو 2021 وفق توجیهات محكمة الاستئناف  بالقطع من خلاف ( حد الحرابة) وفقا للمادة 168 “الحرابة” والتي ينص علیھا القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وذلك عقب طلب الاسترحام المقدم من والدتھ لتخفیف حكم السجن لثلاثة أعوام بعد إدانته بجریمة نھب مبلغ 38 ألف جنیھ سوداني (ما یعادل 48 دولار أمريكي) وجھاز تليفون محمول.

وشددت المذكرة المنشورة للتوقيعات على إيقاف تنفيذ ھذه العقوبة الشنيعة فوراً واستبدالھا بما يتناسب والجريمة المرتكبة والعمل على وجه السرعة في إصلاح منظومة القوانين وإلغاء العقوبات اللاإنسانية والمھینة والمصادقة على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان تحدیداً اتفاقیة مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھینة واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتوطين أحكام ھذه الاتفاقيات في القوانين والسياسات الوطنية.

ودعت المذكرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملیةّ ملموسة للقضاء على عوامل تعزيز التعذیب وانتھاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعديل الجذري للقانون الجنائي لعام 1991 وقوانین القوات النظامية السودانية والقوانين العقابية ولوائح السجون. 

ورأت المذكرة بأن القوانین المدنیة یجب أن تستلھم تفاصیلھا من حیاة الناس وواقعھم المعاش ووجھات نظرھم، ثم ترتقي بھا في خطوات متقدمة وراسخة تعید للسودان وضعه واحترامه. كما نشدد على أن إصرار المشرع السوداني علي استخدام مرجعيات أصولية وارھابیة ھو استمرار فى انتقاص كرامة ونضالات مواطني ومواطنات ھذا البلد، في وقت كان يتوقع منا أن نقارب من وضعنا الإنساني بما يتماشى مع المواثيق الدولية و الإقلیمیة المتفق علیھا ما بین دول العالم بمختلف خلفیاتھم الأیدیولوجیة والعقائدية.

احكام عقائدية 

ونوهت المذكرة إلى أن استمرار الحكومة الانتقالية السودانیة في نھج اعتماد العقوبات البدنية كقطع اليد والقدم من خلاف، والإعدام والصلب والجلد حداً يؤكد أن الشعب السوداني لا يزال محكوماً بمنظومة قوانين سبتمبر 1983 الترویعیة، والتي ثار ضدھا الشعب مرتين،الأولى في العام 1985 وفي ثورة ديسمبر المجيدة. حيث فشلت أنظمة الحكم المتعاقبة في السودان في التصدي قوانين سبتمبر سيئة السمعة ما شابھھا من تشريعات لا تزال تنتھك كرامة السودانيين والسودانيات.

ولفتت المذكرة إلى أن منظومة الحدود منظومة تمییزیة تمیز بین المواطنین بناءاً على اعتبارات نوعیة وطبقية وعرقية، لذا فإن صدور ھذا الحكم يذكرنا أن المنظومة العدلية في السودان ومنفذیھا من شرطة ونيابة وقضاء، لاتزال مفارقة الروح وطموحات الثورة السودانية، حيث لا تزال العدالة مكبلة بظلمات وقيود العھد البائد. إن وجود نص يسمح ببتر أعضاء الإنسان في القانون السوداني في أعقاب الثورة السودانية العظیمة لھو شئ مفزع ومحزن.

 واضافت “كیف یمكن لطبیب اقسم بقسم أبقراط أن یبتر قدم أو ید انسان لغیر حاجة ملحة للحفاظ على حیاته. ھذا یذكرنا بخطاب رئیس قضاء النظام البائد (إن لم یقم الأطباء بالتقطیع سأدرب القضاة على ذلك) في حدیث لا یخرج إلا من قتلة محترفین ناھیك عن مؤسسات من المفترض أن تقوم بحمایة المواطنین وبسط العدالة فیما بینھم.”

ودعت المذكرة القوى الدیمقراطیة المستنیرة في السودان للانتباه للظلمات القابعة في أروقة النظام العدلي والقضائي ومنفذیھا في السودان من عقوبات قاسیة ولا إنسانیة تستھدف المجموعات المفقرة والمھمشة والنساء، حیث أن العدالة في السودان لا تزال مختطفة من قبل سدنة النظام البائد. كما لا یغیب عنا وقوف ذات المنظومة عاجزة عن محاكمة وفرض عقوبات رادعة ضد من انتھكوا حرمات الشعب السوداني ونھبوا موارد البلاد لثلاثین عاماً وقتلوا وشردوا واعتدوا واغتصبوا.