السودان: رفض محاكمات الطوارئ الصحية ونشطاء يعتبرونها إمتداد لقانون النظام العام

 6 سبتمبر 2020

أدان قاضي محكمة سودانية في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد، تسعة من أعضاء لجنتي مقاومة الرياض والطائف بقانون الطوارئ ومخالفة الحظر الصحي المفروض في البلاد بسبب جائحة كورونا. بعد يومين من الحكم بالغرامة المالية على مغنية شعبية شهيرة واثنين من أعضاء فرقتها الموسيقية بالغرامة المالية لنفس السبب.   

وقال عضو لجنة مقاومة الرياض، واحد المدانين، محمد أمين بخاري،  لـ(عاين)، ان قوة من الشرطة اوقفت حوالي الساعة الواحدة من مساء امس السبت ثلاثة من اعضاء لجنة الطائف اثناء جلوسهم على شارع رئيسي في المنطقة واقتيادهم إلى قسم شرطة الشرقي واودعتهم على الفور في الحراسة.

وأشار بخاري، إلى انه وأربعة من رفاقه حضروا إلى قسم الشرطة  للاستفسار عن ايقاف زملائهم، إلا ان ضابط في الشرطة أمر بحبسهم على الفور، ولفت بخارى إلى تعرض احدهم للاعتداء والضرب والسب من قبل ضابط الشرطة.

ولفت إلى ان قاضي المحكمة ادانتهم بمخالفة المادة 74 من القانون الجنائي المتعلقة بالاهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال، وقال ان قاضي المحكمة اكتفى بمدة الحبس وأمر باطلاق سراحهم. ويستخدم قضاة محاكمة طوارئ كورونا هذه المادة في مواجهة المخالفين، على الرغم من الإجراءات الحكومية بتخفيف الحظر، الأمر الذي يواجه بحملة انتقادات واسعة من قبل نشطاء سودانيون ويعتبرونه عودة إلى قانون النظام العام سيئ السمعة.

وكانت محكمة الحاج يوسف شرقي العاصمة ادانت الخميس، المغنية الشعبية الشهيرة عشة الجبلية، واثنين من عازفيها وقضت بفرض غرامة 100 الف جنيه لكل منهم او السجن لمدة ستة اشهر. وتشير (عاين)، إلى ان الادانة تمت بمخالفة المادة 74  المغنية احيت حفلاً بمنطقة دار السلام المغاربة  بشرق النيل، دون اتخاذ الاحتياطات الاحترازية الصحية من فيروس كورونا، بعد مداهمتهم بقوة من شرطة شرق النيل وقادتهم لقسم الشرطة قبل ان يتم تحويلهم للمحكمة التى أصدرت قاضيها هيثم عبد الرحيم.

وتقول المادة 74، الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال، أي “من يرتكب بإهمال فعلا يعرض حياة الناس للخطر او يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأى شخص أو مال، أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أى انسان او حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو فى حيازته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او العقوبتين معا”.

من جانبها، سارعت مبادرة لا لقهر النساء، لرفض هذا النوع من المحاكمات واعتبرته عودة لقانون النظام العام. وقالت سكرتيرة المبادرة التي نشطت خلال السنوات الماضية للمطالبة بالغاء قانون النظام العام، أميرة عثمان لـ(عاين)، ” قلنا في وقت سابق ان المواد الفضفاضة والتي تمكن الشرطة من ملاحقة المواطنين في حياتهم العامة مازالت موجودة في القانون الجنائي السوداني”.

واضافت عثمان، المادة 74 الذي يحاكم بها السودانيون الآن فضفاضة وبل يستعن بها قضاة الطوارئ الصحية في احكامهم وهي امتداد لقانون النظام العام”. وكانت محكمة سودانية الخرطوم قضت في 13 اغسطس الماضي، بسجن وغرامة سيدة مسيحية بتهمة حيازة 4 زجاجات صغيرة من الخمر وتحويلها إلى سجن النساء بامدرمان مع طفلها الرضيع.

وسمحت تعديلات في القانوني الجنائي اجازتها الحكومة الانتقالية بالبلاد يوليو الماضي لغير المسلمين بتداول وتناول الخمر بشرط عدم التسبب في الازعاج او تناولها في الأماكن العامة.

واكدت مصادر قانونية لـ(شبكة عاين)، بانه ومنذ تعديل المادتين 78؛ 79 من القانون الجنائي لسنة 1991تعديل 2020 ونشره في الجريدة الرسمية (الغازيتا) الصادرة في يوم 13 يوليو. تمت محاكمة وادانة اكثر من 50 أمراة مسيحية بتهمة التعامل  بالخمر مع مسيحيين بواسطة قاضي الدرجة الأولى بمحكمة النظام العام بمنطقة الحاج يوسف.

وأصدر قاضي محكمة جنايات الحاج يوسف، هيثم عبد الرحيم الحسن، حكمه ضد السيدة المسيحية الديانة وأم لرضيع عمره شهرين بتهمة حيازة الخمر، وجاء في حيثيات الحكم أن السيدة ادينت بالغرامة مبلغ 50مليون، وشهرين سجن لمخالفتها نص المادة 79 من القانون الجنائي.